قــرار لوزير التربية الوطنية رقم 120
صادر في 18 شعبان 1423 (25 أكتوبر 2002)
بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة كلميم ـ السمارة ،كما وقع تتميمه بالقرار المؤرخ بتاريخ 18 يونيو 2007
***********************************
وزير التربية الوطنية ؛
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 ( 2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 952-98-2 الصادر في 12 من رمضان 1419 ( 31 ديسمبر 1998) ؛
وعلى القانون رقم00-07 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000 ) ؛
وعلى المرسوم رقم 1016-00-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 ( 29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، ولا سيما المادة الثامنة منه ؛
على المرسوم رقم 1653-01-2 الصادر في فاتح شعبان 1422 ( 18 أكتوبر2001) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها ؛
وعلى المرسوم رقم 674-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 ( 17 أكتوبر 1975) بإحداث نيابات التعليم الابتدائي والثانوي وتحديد حالات النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة ( 30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 ( 19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 382-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 ( 17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛
وبعد اقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ـ السمارة .
قرر ما يـــــلي :
الباب الأول
الاختصاصات
المادة 1
تضطلع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ـ السمارة في حدود دائرة نفوذها الترابي ، بالمهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 00-07 المشار إليه أعلاه .
الباب الثاني
تنظيــم الأكاديمية
المادة 2
يمارس مدير الأكاديمية الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المادة السادسة من المرسوم رقم 1016-00-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 ( 29 يونيو 2001) المشار إليه أعلاه .
المادة 3
تنظم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ـ السمارة بما في ذلك مصالحها الإقليمية ، وفقا لمقتضيات هذا القرار .
المادة 4
تشتمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ـ السمارة بالإضافة إلى مصالحها الإقليمية ، على ما يلي :
- قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه ؛
- مصلحة الشؤون الإدارية والموارد البشرية والاتصال.
المادة 5 (1)
قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه
يتولى قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه القيام بالمهام التالية :
- الإشراف على البحث التربوي وتنظيم الامتحانات ؛
- العمل على ملائمة البرامج التربوية مع الخصوصيات الجهوية ؛
- الإشراف على تدبير شؤون مؤسسات التعليم الأولي و التعليم المدرسي الخصوصي؛
- السهر على الارتقاء بالصحة المدرسية والوقاية؛
- العمل على تنمية الأنشطة الاجتماعية التربوية والرياضية والثقافية بمؤسسات التعليم والتكوين بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
- العمل على تنفيذ برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية ؛
ـ إعداد المخطط التنموي للأكاديمية والخرائط التربوية ؛
ـ السهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية وتوقعات الدخول المدرسي والعمل على تقويم شبكات مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية التربوية التي تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسهر على تنفيذها ؛
- الإشراف على النشر والتوثيق التربوي؛
- المساهمة في التنشيط التربوي على المستوى الجهوي والإقليمي .
يضم قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه المصالح التالية :
* مصلحة الخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه والتوثيق التربوي ؛
* مصلحة الامتحانات والإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي؛
*" المركز الجهوي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية الغير النظامية الذي يعتبر بحكم مصلحة."(1)
المادة 6
مصلحة الشؤون الإدارية والموارد البشرية والاتصال
تتولى مصلحة الشؤون الإدارية والموارد البشرية والاتصال القيام بالمهام التالية :
ـ إعداد البرنامج التوقعي متعدد السنوات لمشاريع البناء والتجهيز وتحيينه ؛
- الإشراف على تدبير الموارد البشرية طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
- السهر على حسن انتشار الموارد البشرية ؛
- إعداد سياسة للتكوين الأولي والتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين والإداريين والتقنيين والسهر على تنفيذها ؛
- المساهمة في عمليات الإرتقاء بالأعمال الاجتماعية ؛
- إعداد واقتراح مشروع الميزانية أخذا بعين الاعتبار الأولويات والأهداف الوطنية وتقييم عمليات تنفيذها ؛
- تتبع ومراقبة مصاريف التسيير ؛
- إنجاز وتتبع مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى وتجهيز مؤسسات التربية والتكوين ؛
- الإشراف على مراقبة حالات مؤسسات التربية والتكوين والسهر على جودة صيانتها ومدى توافرها على وسائل العمل الضرورية .؛
- السهر على تدبير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاضعة للنفوذ الترابي للأكاديمية والمحافظة عليها ؛
- تجميع المعلومات والمعطيات والسهر على حسن تداولها وتبليغها إلى جميع الشركاء سواء على الصعيد الجهوي أو الإقليمي أو المحلي .

الباب الثالث
تنظيم المصالح الإقليمية للأكاديمية
المادة 7 (1)
تسير المصالح الإقليمية للأكاديمية من طرف نائب تناط به المهام التالية :
ـ إعداد المخطط التنموي للإقليم أو العمالة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي ؛
ـ إعداد الخريطة المدرسية على المستوى الإقليمي وبرمجة حاجيات الإقليم أوالعمالة من البناءات والتجهيزات المدرسية والموارد البشرية والمالية ؛
ـ "تنفيذ وتتبع البرامج الميدانية الخاصة بمحو الأمية والتربية الغير النظامية؛"(1)
ـ تمثيل المصلحة الإقليمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي على مستوى العمالة أوالإقليم ؛
ـ الإشراف على كل المصالح الإدارية ومؤسسات التعليم والتكوين التابعة لدائرة النفوذ الترابي للمصلحة الإقليمية .
وبصفة عامة ، يتولى النائب ممارسة الاختصاصات المفوضة إليه من طرف مدير الأكاديمية المعنية .
المادة 8
تشمل المصالح الإقليمية للأكاديمية النيابات التالية :
ـ كلميم ؛
ـ طاطا ؛
ـ أسا ـ الزاك ؛
ـ السمارة ؛
ـ طانطان .
المادة 9 (1)
تتكون نيابة كلميم من المصالح التالية :
ـ مصلحة الشؤون الإدارية ؛
ـ مصلحة الشؤون التربوية ؛
"- مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير نظامية".(1)
المادة 10 (1)
تتكون نيابات طاطا وأسا ـ الزاك والسمارة وطانطان من المصالح التالية:
- مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية؛
"- مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير نظامية".(1)
الباب الرابع
مقتضيات عامة
المادة 11
يعين رؤساء أقسام ومصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ـ السمارة وكذا رؤساء مصالح النيابات المنصوص عليهم في مقتضيات هذا القرار ، بنفس الشروط وطبقا لنفـس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات المركزية الـنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه.
المادة 12
يستفيد رؤساء أقسام ومصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكذا رؤساء مصالح النيابات ، من التعويض عن المهام المخول لرؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات المركزية ، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) السالف الذكر.
المادة 13
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية رقم 99-1192 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1420 ( 5 أغسطس 1999) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية .
وحرر بالرباط في 24 أكتوبر 2002
وزير التربية الوطنية ،
الإمضاء: عبد الله ساعف .
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء: فنح الله ولعلو .
(1): قرار لوزير التربية الوطنية التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المؤرخ في 18 يونيو 2007 بتتميم قرار لوزير التربية الوطنية رقم 120 الصادر في 18 شعبان 1423 (25 أكتوبر 2002) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة.

0 التعليقات :

تصميم وتطوير عالم المهووسين